____________________
وتقريب الاستدلال بالرواية على الجواز والصحة أن الإمام (عليه السلام) قرر الصيقل وولده على ما كانوا يصنعون من استعمال جلود الميتة وشرائها وبيعها، وإنما منع عن الصلاة فيها، وتقريره (عليه السلام) حجة كقوله وفعله، إذ سكوته إغراء بالجهل وهو قبيح. وبضميمة إلغاء الخصوصية وعدم خصوصية للمورد يتم المطلوب.
ويؤيد ذلك ما مر من جلب علي بن الحسين (عليه السلام) الفرو من العراق ليدفئه وإلقائه عنه عند الصلاة. إذ الظاهر أنه كان بالشراء منهم، فكان فعله (عليه السلام) تنفيذا لبيعها. إلا أن يقال: إن ذلك كان على مبنى يد المسلم وسوقه المقتضيين للتذكية وإن إلقاءه عند الصلاة كان لأجل الاحتياط في الصلاة التي هي عمود الدين كما مر.
أقول: قد مر أن أبا القاسم والقاسم الصيقل كليهما مجهولان. ولكن الأستاذ الإمام " ره " حكم بصحة الرواية بجعل الراوي لها محمد بن عيسى لا الصيقل. ونحن قد ناقشنا في ذلك كما مر. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
ويظهر من مصباح الفقاهة أيضا هنا (1) الاعتماد على الرواية، حيث جعل أخبار المنع معارضة بهذه الرواية، ولكنه بعد صفحتين صرح بكونها ضعيفة السند. وكيف كان فلو فرض صحة الرواية والاعتماد عليها فلا محالة يجمع بينها وبين أخبار المنع إما بحمل أخبار المنع على التقية لما قيل من اتفاق العامة على المنع، وإما على الكراهة وإن كان لا يجري هذا فيما اشتمل منها على لفظ الحرمة، وإما على صورة وقوع البيع عليها بنحو يقع على المذكى من دون إعلام.
ولو سلم عدم تطرق جمع بينهما فمقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى الأصول و القواعد. والأصل في المعاملات وإن اقتضى الفساد وعدم ترتب الأثر لكن مقتضى
ويؤيد ذلك ما مر من جلب علي بن الحسين (عليه السلام) الفرو من العراق ليدفئه وإلقائه عنه عند الصلاة. إذ الظاهر أنه كان بالشراء منهم، فكان فعله (عليه السلام) تنفيذا لبيعها. إلا أن يقال: إن ذلك كان على مبنى يد المسلم وسوقه المقتضيين للتذكية وإن إلقاءه عند الصلاة كان لأجل الاحتياط في الصلاة التي هي عمود الدين كما مر.
أقول: قد مر أن أبا القاسم والقاسم الصيقل كليهما مجهولان. ولكن الأستاذ الإمام " ره " حكم بصحة الرواية بجعل الراوي لها محمد بن عيسى لا الصيقل. ونحن قد ناقشنا في ذلك كما مر. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
ويظهر من مصباح الفقاهة أيضا هنا (1) الاعتماد على الرواية، حيث جعل أخبار المنع معارضة بهذه الرواية، ولكنه بعد صفحتين صرح بكونها ضعيفة السند. وكيف كان فلو فرض صحة الرواية والاعتماد عليها فلا محالة يجمع بينها وبين أخبار المنع إما بحمل أخبار المنع على التقية لما قيل من اتفاق العامة على المنع، وإما على الكراهة وإن كان لا يجري هذا فيما اشتمل منها على لفظ الحرمة، وإما على صورة وقوع البيع عليها بنحو يقع على المذكى من دون إعلام.
ولو سلم عدم تطرق جمع بينهما فمقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى الأصول و القواعد. والأصل في المعاملات وإن اقتضى الفساد وعدم ترتب الأثر لكن مقتضى