دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ١٥٩
ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. و أما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي وإن قلنا بعدم التحريم. لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة. أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع. [1]
____________________
معنى حرمة الاكتساب تكليفا [1] لا يخفى أن حرمة الاكتساب قد تكون تكليفية محضة، وقد تكون وضعية فقط، و قد تكون تكليفية ووضعية معا. فالبيع وقت النداء يحرم تكليفا فقط. وإن شئت قلت:
ليس البيع بما أنه معاملة خاصة حراما بل بما أنه شاغل عن الجمعة، فيعم الحرمة كل فعل شاغل بما أنه فعل. وبيع ما لا ينتفع به حرام وضعا فقط. وبيع الخمر حرام تكليفا ووضعا وكذلك المعاملة الربوية.
ثم اعلم: أنه حين إنشاء المعاملة يفرض هنا أمور:
الأول: السبب أعني القول أو الفعل الصادر بقصد الإنشاء.
(١٥٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 154 155 156 158 159 161 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست