ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه. [1] وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل الانتفاع بها. [2] واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن في الاستصباح به تحت السماء. قال: " وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. " انتهى [3]
____________________
[1] رواها عن الصادق (عليه السلام)، قال: " الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول و المشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به. وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. " (1) أقول: قد مر أن الظاهر من قوله: " محرما أصله " خصوص المتمحض في الحرمة والفساد بحيث لا يوجد له منفعة محللة أصلا أو وقع البيع بلحاظ منفعته المحرمة.
[2] ففي الغنية في ذكر شرائط البيع قال: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل... " (2) [3] راجع بيع الغنية. (3)
[2] ففي الغنية في ذكر شرائط البيع قال: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل... " (2) [3] راجع بيع الغنية. (3)