دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ١١١

____________________
العالمي للإمام (عليه السلام)، فراجع. (1) والدقة في عبارتها ومقايسة سياقها مع سياق رواية تحف العقول الماضية تعطي الوثوق بأخذ العبارة من تلك الرواية بنحو الخلاصة.
والكلام يقع تارة في دلالتها وأخرى في سندها:
أما من جهة الدلالة فنقول:
أولا: الظاهر أن المأمور به في العبارة لا يراد به ما بلغ حد الضرورة والوجوب فعلا، بل يراد به ما يوجد فيه شأنية الوجوب وملاكه كثيرا لتوقف حفظ الإنسان عليه إجمالا.
فمثل هذه الأمور حلال وإن لم تصل إلى حد الوجوب والضرورة.
وثانيا: المراد بالحلال وكذا الحرام هنا أعم من التكليف والوضع، فيستفاد من حلية البيع ونحوه مثلا صحتها وترتب الأثر عليها أيضا.
واستعمال اللفظين في الوضع في لسان الكتاب والسنة شائع كثير كقوله - تعالى -:
(وأحل الله البيع وحرم الربا). (2) وقد مر بيان ذلك في الجهة الثالثة حول رواية تحف العقول، فراجع.
وبذلك يظهر الإشكال على ما في مصباح الفقاهة، حيث قال: " إن ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأمور المذكورة تحريما تكليفيا كما تقدم نظير ذلك في رواية تحف العقول، و كلامنا في الحرمة الوضعية. " (3)

١ - فقه الرضا / ٢٥٠، باب التجارات والبيوع والمكاسب.
٢ - سورة البقرة (٢)، الآية ٢٧٥.
٣ - مصباح الفقاهة ١ / 18.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست