____________________
على المورد أعني الطعام المتنجس لا يتم إلا بتنزيل المتنجس بالميتة منزلة الميتة، و يتعدى منها إلى غيرها بإلغاء الخصوصية أو عدم القول بالفصل.
وناقش ذلك الأستاذ الإمام " ره " بقوله: " الظاهر أنه لم يتمسك بالكبرى لإثبات حرمة الزيت والسمن بل بعد بيان حرمتهما بقوله: " لا تأكله " لما قال الرجل ما قال، أراد بيان أن الميتة من الفأرة وغيرها حرام بحكم الله - تعالى - والاستخفاف إنما هو بحكمه - تعالى - لا بها، مع احتمال تفسخ الفأرة وإرادة الرجل أكل الزيت بما فيه، تأمل.
مضافا إلى عدم دلالة الرواية بوجه على إرادة التنزيل، فإن إرادته من تلك العبارة في غاية البعد، بل لا تخلو من استهجان فضلا عن استفادة عموم التنزيل وعن إسراء الحكم إلى سائر المتنجسات كل بحسبه فيقال بإسراء حكم كل نجس إلى ما تنجس به. " (1) أقول: يمكن أن يقال: إن ظهور الكبرى المذكورة في الملازمة بين حرمة الميتة وحرمة ملاقيها واضح ولكنها لا تدل على الملازمة في جميع الأحكام بل في حرمة الأكل فقط، فلا تدل على حرمة البيع وفساده، كما لا تدل على ثبوت الحد لمن تناول ملاقي الخمر مثلا.
اللهم إلا أن يتمم ذلك بقوله (عليه السلام): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " والعرف أيضا يساعد على الملازمة بين الخبيث وبين ما يجاوره ويلاقيه في الاشمئزاز والتنفر منه.
هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا؟
بقي الكلام فيما في بعض الكلمات التي مرت من وجوب إعلام المشتري بالنجاسة إن باع المتنجس. فهل يجب ذلك لحرمة استعمال النجس فيما يتوقف على الطهارة كالأكل والشرب والصلاة فيحرم التسبيب إليه.
وناقش ذلك الأستاذ الإمام " ره " بقوله: " الظاهر أنه لم يتمسك بالكبرى لإثبات حرمة الزيت والسمن بل بعد بيان حرمتهما بقوله: " لا تأكله " لما قال الرجل ما قال، أراد بيان أن الميتة من الفأرة وغيرها حرام بحكم الله - تعالى - والاستخفاف إنما هو بحكمه - تعالى - لا بها، مع احتمال تفسخ الفأرة وإرادة الرجل أكل الزيت بما فيه، تأمل.
مضافا إلى عدم دلالة الرواية بوجه على إرادة التنزيل، فإن إرادته من تلك العبارة في غاية البعد، بل لا تخلو من استهجان فضلا عن استفادة عموم التنزيل وعن إسراء الحكم إلى سائر المتنجسات كل بحسبه فيقال بإسراء حكم كل نجس إلى ما تنجس به. " (1) أقول: يمكن أن يقال: إن ظهور الكبرى المذكورة في الملازمة بين حرمة الميتة وحرمة ملاقيها واضح ولكنها لا تدل على الملازمة في جميع الأحكام بل في حرمة الأكل فقط، فلا تدل على حرمة البيع وفساده، كما لا تدل على ثبوت الحد لمن تناول ملاقي الخمر مثلا.
اللهم إلا أن يتمم ذلك بقوله (عليه السلام): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " والعرف أيضا يساعد على الملازمة بين الخبيث وبين ما يجاوره ويلاقيه في الاشمئزاز والتنفر منه.
هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا؟
بقي الكلام فيما في بعض الكلمات التي مرت من وجوب إعلام المشتري بالنجاسة إن باع المتنجس. فهل يجب ذلك لحرمة استعمال النجس فيما يتوقف على الطهارة كالأكل والشرب والصلاة فيحرم التسبيب إليه.