____________________
[1] قد مر بيان أن تقرير المعصوم (عليه السلام) مثل قوله وفعله، إذ السكوت منه في مقابل بعض الأعمال المسؤول عنها مع إمكان الردع يعتبر إمضاء له. ولا يتطرق احتمال التقية في هذه المكاتبة حيث إن فتوى أهل الخلاف على المنع.
وقد مرت عبارة الشرح الكبير حيث قال: " ولا يجوز بيع الميتة ولا الخنزير ولا الدم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. " (1) هذا.
وتعرض في مصباح الفقاهة في هذا المجال لسؤال وأجوبة فقال: " وربما ترمى الرواية بالتقية لذهاب العامة إلى جواز بيع جلود الميتة بعد الدبغ لطهارتها به. وأما قبل الدبغ فلا تصلح للإغماد.
وفيه أولا: أن أمره (عليه السلام) بأن يجعلوا ثوبا لصلاتهم على خلاف التقية.
وثانيا: لو كانت الرواية موردا للتقية لكان الأليق أن يجاب بحرمة البيع والشراء و يدفع محذور التقية عند الابتلاء بها بإرادة حرمة بيعها قبل الدبغ. فإن فيه بيان الحكم الواقعي مع ملاحظة التقية.
وثالثا: أن الرواية خالية عن كون البيع والشراء بعد الدبغ لتحمل عليها. ومجرد عدم صلاحية الجلود للغلاف قبل الدبغ لا يوجب تقييدها، لإمكان دبغها عند جعلها غمدا. (2) " أقول: عمدة الكلام في رواية الصيقل أن الراوي مجهول فلا تقاوم ما مر من الأخبار المستفيضة الظاهرة في المنع.
وقد مرت عبارة الشرح الكبير حيث قال: " ولا يجوز بيع الميتة ولا الخنزير ولا الدم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. " (1) هذا.
وتعرض في مصباح الفقاهة في هذا المجال لسؤال وأجوبة فقال: " وربما ترمى الرواية بالتقية لذهاب العامة إلى جواز بيع جلود الميتة بعد الدبغ لطهارتها به. وأما قبل الدبغ فلا تصلح للإغماد.
وفيه أولا: أن أمره (عليه السلام) بأن يجعلوا ثوبا لصلاتهم على خلاف التقية.
وثانيا: لو كانت الرواية موردا للتقية لكان الأليق أن يجاب بحرمة البيع والشراء و يدفع محذور التقية عند الابتلاء بها بإرادة حرمة بيعها قبل الدبغ. فإن فيه بيان الحكم الواقعي مع ملاحظة التقية.
وثالثا: أن الرواية خالية عن كون البيع والشراء بعد الدبغ لتحمل عليها. ومجرد عدم صلاحية الجلود للغلاف قبل الدبغ لا يوجب تقييدها، لإمكان دبغها عند جعلها غمدا. (2) " أقول: عمدة الكلام في رواية الصيقل أن الراوي مجهول فلا تقاوم ما مر من الأخبار المستفيضة الظاهرة في المنع.