____________________
به ولا الانتفاع به في جلود ولا سفن ولا غيرها لما ذكرنا من الحديث. " (1) الخامس: ما في حاشية الإيرواني " ره " قال: " وأحسن جمع بينها وبين الطائفة المانعة عن الانتفاع حمل الطائفة المانعة على صورة التلويث، كما يشهد به ما ورد من تعليل المنع عن الإسراج بأليات الغنم بأنه يصيب اليد والثوب وهو حرام. وحمل أخبار الرخصة على صورة التحفظ من التلويث أو عدم استعمال ما يتلوث بها فيما يشترط بالطهارة.
وفي رواية الصيقل التصريح بذلك وأن المنع من استعمال جلد الميتة إنما هو من جهة حصول التلويث. " (2) أقول: تلويث اليد والثياب بالنجاسة ليس بنفسه محرما شرعيا بلا إشكال ولم يفت به أحد. نعم لا يجوز الصلاة معها ولا استعمالها في الأكل والشرب. وعلى هذا فيرجع ما ذكره إلى ما مر من الوجه الثاني.
وظاهر التعليل بأنه يصيب اليد والثوب كونه للإرشاد لا لبيان الحكم التكليفي كما مر بيانه. هذا.
ولو سلم تكافؤ أخبار المنع وأخبار الجواز ولم يظهر وجه للجمع بينهما كان المرجع بعد التساقط قاعدة الحل. وكذا قوله - تعالى -: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.) (3) وأما الإجماع المدعى على المنع فقد عرفت في أول المسألة منعه وذكرنا هناك كلمات كثيرة منهم في الجواز، فراجع.
وفي رواية الصيقل التصريح بذلك وأن المنع من استعمال جلد الميتة إنما هو من جهة حصول التلويث. " (2) أقول: تلويث اليد والثياب بالنجاسة ليس بنفسه محرما شرعيا بلا إشكال ولم يفت به أحد. نعم لا يجوز الصلاة معها ولا استعمالها في الأكل والشرب. وعلى هذا فيرجع ما ذكره إلى ما مر من الوجه الثاني.
وظاهر التعليل بأنه يصيب اليد والثوب كونه للإرشاد لا لبيان الحكم التكليفي كما مر بيانه. هذا.
ولو سلم تكافؤ أخبار المنع وأخبار الجواز ولم يظهر وجه للجمع بينهما كان المرجع بعد التساقط قاعدة الحل. وكذا قوله - تعالى -: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.) (3) وأما الإجماع المدعى على المنع فقد عرفت في أول المسألة منعه وذكرنا هناك كلمات كثيرة منهم في الجواز، فراجع.