____________________
ولكن يمكن أن يقال: إنه بعد تسليم جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يتوقف على الطهارة - كما دلت على ذلك روايات مستفيضة وأفتى به الأصحاب كما مر - فلا نرى وجها ظاهرا لتحريم بيعها بنحو الإطلاق كما مر بيانه من التلازم بين جواز الانتفاع الموجب لمالية الشيء وبين جواز المعاملة عليه. وتعرض له المصنف أيضا. فلابد أن يوجه أخبار المنع بحملها على صورة بيعها على نحو ما يباع المذكى بلا إعلام، بل يمكن القول بانصرافها إلى هذه الصورة.
وإطلاق السحت على المكروهات كان شائعا في أخبارنا كما مر، وكذا استعمال النهي فيها.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله حرم الميتة وثمنها " كان إشارة إلى آيات تحريمها وتحريم ما قارنها. وقد مر أن المقصود بها بقرينة السياق حرمة خصوص الأكل فيكون تحريم ثمنها أيضا بهذا اللحاظ. وكذا قوله (عليه السلام) في رواية البزنطي: " يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها " ينصرف إلى بيعها للأكل لذكره بعده. وإذا توجهنا إلى كون أكل الميتة شائعا في عصر نزول القرآن وكون الأكل هي المنفعة المهمة المقصودة منها عندهم حصل الوثوق بتحقق الانصراف، فتدبر.
ويمكن أن يتمسك لجواز البيع بعد جواز الانتفاع بصحيحة الحلبي أيضا، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. " ونحوها حسنة الحلبي أيضا. (1) بعد إلغاء خصوصيتي الاختلاط والاستحلال، فيكون الملاك في جواز البيع ترتب المنفعة الموجبة للمالية ولو لغير المسلم، فتأمل. و سيجيء البحث في المسألة عن قريب.
وإطلاق السحت على المكروهات كان شائعا في أخبارنا كما مر، وكذا استعمال النهي فيها.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله حرم الميتة وثمنها " كان إشارة إلى آيات تحريمها وتحريم ما قارنها. وقد مر أن المقصود بها بقرينة السياق حرمة خصوص الأكل فيكون تحريم ثمنها أيضا بهذا اللحاظ. وكذا قوله (عليه السلام) في رواية البزنطي: " يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها " ينصرف إلى بيعها للأكل لذكره بعده. وإذا توجهنا إلى كون أكل الميتة شائعا في عصر نزول القرآن وكون الأكل هي المنفعة المهمة المقصودة منها عندهم حصل الوثوق بتحقق الانصراف، فتدبر.
ويمكن أن يتمسك لجواز البيع بعد جواز الانتفاع بصحيحة الحلبي أيضا، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. " ونحوها حسنة الحلبي أيضا. (1) بعد إلغاء خصوصيتي الاختلاط والاستحلال، فيكون الملاك في جواز البيع ترتب المنفعة الموجبة للمالية ولو لغير المسلم، فتأمل. و سيجيء البحث في المسألة عن قريب.