____________________
وأما ما في مصباح الفقاهة فقابل للمناقشة، إذ ما ذكره الصيقل وولده من الاضطرار و من عدم جواز غيرها ذكرا مقدمة لبيان ما بعدهما من السؤال عن حلية عملها وشرائها و بيعها ومسها بأيديهم وثيابهم وهم يصلون. وإنما يتطرق هذا الإشكال والسؤال لو فرض الاضطرار إلى خصوص الميتة. وأما الاضطرار إلى جلود البغال والحمر الأهلية الذكية فلا يوجب إشكالا يحوج إلى السؤال، فتأمل. هذا.
وقد يقال: لو فرض الاضطرار المبيح للمحظورات فهو يصلح لأن يرفع التكليف فقط ولا يصلح لأن يصحح المعاملة الفاسدة.
أقول: يمكن منع ذلك لدلالة بعض الأخبار المعتبرة على كون الاضطرار رافعا للوضع أيضا:
ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي؟
فرخص في ذلك وقال: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.) (1) وفي موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام إلا إيماء وهو على حاله. فقال: " لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. " (2) وراجع موثقة أبي بصير أيضا (3) والمقصود بالحرمة والحل في أمثال هذه الروايات هو الأعم من التكليف والوضع كما مر.
وقد يقال: لو فرض الاضطرار المبيح للمحظورات فهو يصلح لأن يرفع التكليف فقط ولا يصلح لأن يصحح المعاملة الفاسدة.
أقول: يمكن منع ذلك لدلالة بعض الأخبار المعتبرة على كون الاضطرار رافعا للوضع أيضا:
ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي؟
فرخص في ذلك وقال: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.) (1) وفي موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام إلا إيماء وهو على حاله. فقال: " لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. " (2) وراجع موثقة أبي بصير أيضا (3) والمقصود بالحرمة والحل في أمثال هذه الروايات هو الأعم من التكليف والوضع كما مر.