ويمكن أن يقال: إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد. [1] فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. [2] ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب. [3] مع عدم قولهم بجواز بيعه.
____________________
[1] أقول: ما احتمله المصنف من القول عجيب لوضوح أن الضمائر في قول السائل:
" فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا؟ " كلها راجعة إلى الجلود لا السيوف، إذ مس السيوف لا يوجب إشكالا في الصلاة قطعا. مضافا إلى أن تقديم الشراء على البيع أيضا يشهد بذلك لأن عامل السيوف لا يشتري سيوفا للبيع وإنما يشتري الجلود لتغميدها ثم بيعها.
والأغماد إذا صنعت من الجلود لم تكن أشياء مبتذلة عند الناس حتى لا تتقوم ولا تقابل بالمال. بل ربما كانت قيمتها على حسب كيفية صنعها وظرافتها أكثر من نفس السيوف بمراتب.
[2] قد مر آنفا وجود التلازم بين جواز الانتفاع الموجب للمالية والرغبة في الشيء وبين جواز المعاملة عليه، ويأتي من المصنف أيضا.
[3] قد مر في أول المسألة في هذا المجال عبارات النهاية والتهذيب والشرائع و النافع والإرشاد والقواعد ومفتاح الكرامة فراجع. ولأجل ذلك منعنا الإجماع على حرمة الانتفاع بالميتة وإن ادعاه بعض.
" فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا؟ " كلها راجعة إلى الجلود لا السيوف، إذ مس السيوف لا يوجب إشكالا في الصلاة قطعا. مضافا إلى أن تقديم الشراء على البيع أيضا يشهد بذلك لأن عامل السيوف لا يشتري سيوفا للبيع وإنما يشتري الجلود لتغميدها ثم بيعها.
والأغماد إذا صنعت من الجلود لم تكن أشياء مبتذلة عند الناس حتى لا تتقوم ولا تقابل بالمال. بل ربما كانت قيمتها على حسب كيفية صنعها وظرافتها أكثر من نفس السيوف بمراتب.
[2] قد مر آنفا وجود التلازم بين جواز الانتفاع الموجب للمالية والرغبة في الشيء وبين جواز المعاملة عليه، ويأتي من المصنف أيضا.
[3] قد مر في أول المسألة في هذا المجال عبارات النهاية والتهذيب والشرائع و النافع والإرشاد والقواعد ومفتاح الكرامة فراجع. ولأجل ذلك منعنا الإجماع على حرمة الانتفاع بالميتة وإن ادعاه بعض.