____________________
بتقريب أن السؤال وقع عن اللبس والصلاة معا، فسكوته (عليه السلام) عن حكم اللبس ظاهر في جوازه، ولكن السند مخدوش والدلالة أيضا ممنوعة لاحتمال كون السؤال عن الصلاة فقط.
7 - رواية أخرى له، قال: إن رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: " نعم. " فقال الرجل: إن فيه الكيمخت. قال (عليه السلام): " وما الكيمخت؟ " قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة. فقال (عليه السلام): " ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه. " (1) بتقريب أن النهي وقع عن الصلاة فقط لا عن أصل تقليده. ولكن السند مخدوش بابن أبي حمزة، والدلالة أيضا ممنوعة كما مر.
واستصحاب عدم التذكية يقتضى عدم جواز الصلاة في المشكوك أيضا إلا أن يقال:
إن المفروض شراؤه من سوق المسلمين.
8 - ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء، فقال: " كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: " إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته. " (2) بتقريب أن فعله (عليه السلام) يدل على جواز الانتفاع بالميتة إلا فيما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة.
7 - رواية أخرى له، قال: إن رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: " نعم. " فقال الرجل: إن فيه الكيمخت. قال (عليه السلام): " وما الكيمخت؟ " قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة. فقال (عليه السلام): " ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه. " (1) بتقريب أن النهي وقع عن الصلاة فقط لا عن أصل تقليده. ولكن السند مخدوش بابن أبي حمزة، والدلالة أيضا ممنوعة كما مر.
واستصحاب عدم التذكية يقتضى عدم جواز الصلاة في المشكوك أيضا إلا أن يقال:
إن المفروض شراؤه من سوق المسلمين.
8 - ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء، فقال: " كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: " إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته. " (2) بتقريب أن فعله (عليه السلام) يدل على جواز الانتفاع بالميتة إلا فيما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة.