____________________
ورواية جابر رواها مسلم أيضا في كتاب المساقاة من صحيحه، وابن ماجة في التجارات، فراجع. (1) أقول: قد مر أن السفن كفرس: جلد خشن يجعل على قوائم السيف. وجمله وجمله و أجمله بمعنى أذابه.
والظاهر أن الرواية أظهر رواية في حرمة جميع الانتفاعات، وهي المرجع لفقهاء السنة في تحريم بيع جميع النجاسات بضميمة ما ورد في الكلب، فقاسوا على ما ذكر فيهما سائر النجاسات، كما مر عن أبي إسحاق الشيرازي في المهذب، فراجع. (2) وفي الرواية ولا سيما في السؤال دلالة على التلازم بين جواز الانتفاع بالشيء و جواز بيعه، كما كنا نصر عليه.
5 - ما في سنن أبي داود أيضا بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. " (3) ولكن الروايتين الأخيريتين عاميتان.
فهذه الروايات وما قبلها من أخبار السحت ظاهرة في حرمة بيع الميتة وفساده بنحو الإطلاق. وحملها على الكراهة أو على ما إذا وقع البيع بقصد الأكل أو كان إعانة عليه مخالف للظاهر جدا لا يصار إليه إلا بدليل متقن.
والظاهر أن الرواية أظهر رواية في حرمة جميع الانتفاعات، وهي المرجع لفقهاء السنة في تحريم بيع جميع النجاسات بضميمة ما ورد في الكلب، فقاسوا على ما ذكر فيهما سائر النجاسات، كما مر عن أبي إسحاق الشيرازي في المهذب، فراجع. (2) وفي الرواية ولا سيما في السؤال دلالة على التلازم بين جواز الانتفاع بالشيء و جواز بيعه، كما كنا نصر عليه.
5 - ما في سنن أبي داود أيضا بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. " (3) ولكن الروايتين الأخيريتين عاميتان.
فهذه الروايات وما قبلها من أخبار السحت ظاهرة في حرمة بيع الميتة وفساده بنحو الإطلاق. وحملها على الكراهة أو على ما إذا وقع البيع بقصد الأكل أو كان إعانة عليه مخالف للظاهر جدا لا يصار إليه إلا بدليل متقن.