____________________
1 - ما مر عن مستطرفات السرائر عن البزنطي، صاحب الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: " نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها. " ورواه في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام). (1) 2 - رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: " لا، ولو لبسها فلا يصلي فيها. " (2) بناء على ظهور عدم الصلاح في الحرمة ورجوع النفي إلى البيع واللبس معا.
3 - ما في دعائم الإسلام بإسناده عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام... " (3) ورواه عنه في المستدرك. (4) 4 - ما في سنن أبي داود بإسناده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. " فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام. " ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك: " قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. " وبإسناد آخر عن جابر نحوه ولم يقل:
" هو حرام. " (5)
3 - ما في دعائم الإسلام بإسناده عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام... " (3) ورواه عنه في المستدرك. (4) 4 - ما في سنن أبي داود بإسناده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. " فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام. " ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك: " قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. " وبإسناد آخر عن جابر نحوه ولم يقل:
" هو حرام. " (5)