وإذا جني على المرهون جناية لا يعرف الجاني فأقر رجل بأنه جنى عليه الراهن فكذبه أحدهما وصدقه الآخر، فإن كان الراهن كذبه وصدقه المرتهن ثبت إقراره في حق المرتهن وأخذ منه أرشه ويكون رهنا، فإن أبرئ المرتهن من الراهن من دين المرتهن رجع بالأرش إلى المقر ولا يستحق الراهن لأنه أقر بأنه لا يستحقه، فلزمه إقراره، وإن صدقه الراهن وكذبه المرتهن كان الأرش واجبا للراهن ولا حق للمرتهن فيه.
إذا رهن إنسان عبدا عند غيره بحق ثم رهن عبدا آخر بحق آخر عنده فيكون الرهنان في حقين كل واحد منهما في حق غير الحق الآخر سواء كانا جنسا واحدا أو جنسين وكل واحد من العبدين رهن بدين غير الدين الآخر.
فإذا تقرر ذلك وقتل أحد العبدين الآخر لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن تتفق القيمتان والحقان في المقدار أو تتفق القيمتان ويختلف الحقان أو يتفق الحقان وتختلف القيمتان.
فأما إذا اتفقت القيمتان والحقان، لم يكن للنقل فائدة وترك القاتل مكانه رهنا، فإن كان الدين الذي كان دين الرهن المقتول رهنا به أنه أصح من دين الراهن القاتل فهل ينقل؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا ينقل، لأنهما سواء في الثبوت ولا غرض فيه.
والثاني: ينقل، لأنه لا يأمن أن يكون دين الرهن يلحقه فسخ بأن يكون عوض شئ يرد عليه بالعيب ويسقط الحق أو يكون صداقا فيسقط نصفه بالطلاق أو يقع فيه استحقاق فبقي الدين الصحيح برهن ما ملكه، وكذلك إن كان له غرض في نقله إلى دين الرهن المقتول وجب نقله.
فإذا ثبت هذا فإن شاء باع وجعل قيمته رهنا بذلك الحق، وإن اتفقا على نقله إليه كان جائزا.
وإذا اتفقت القيمتان واختلف الحقان، مثل أن يكون دين الرهن المقتول ألفين ودين الرهن القاتل ألفا فإن له أن يطالب بالنقل لأن له فيه غرضا، فإنه إذا