فيدخل في الرهن، فإن أبرأه منه الراهن قبل أن يقبضه لم يصح إبراؤه منه لأن حق المرتهن متعلق به، ولهذا لا يجوز أن يهبه بعد القبض لأنه وثيقة للمرتهن، وإن أبرأه المرتهن من الدين أو قضاه كان الأرش للراهن لأن الإبراء لم يكن صحيحا، وإن أسقط المرتهن حقه منه كان الأرش للراهن وخرج من الرهن.
وإذا قال المرتهن: قد أبرأت من الأرش أو عفوت عنه، فإنه لا يصح لأن الأرش للراهن دون المرتهن فلا يمكن إسقاطه، وإذا بطل إبراؤه فهل يسقط حق المرتهن من الوثيقة؟ من الناس من قال: يسقط حقه لأن إبراءه من المال يتضمن إسقاط حقه للوثيقة، ومنهم من قال: لا يسقط حقه لأن إبراءه وعفوه عن الأرض باطل فوجوده وعدمه سواء فوجب أن يكون الأرش باقيا على صفته، هذا إذا جني على العبد المرهون.
وأما إذا كانت جارية حبلى فحكمها حكم العبد، غير أنها إذا ضربها رجل وهي مرهونة فألقت جنينا ميتا فإن الجاني يلزمه عشر قيمة أمه ولا يجب ما نقص من قيمة الأم لأن ذلك يدخل في دية الجنين، ويدفع ذلك إلى الراهن لأن ولد المرهونة لا يدخل في الرهن ولا يتعلق به حق المرتهن، وكذلك بدل نفسه لا يدخل في الرهن.
وإن كان ذلك دابة حاملا فضربها إنسان فألقت جنينا ميتا وجب عليه ما نقص من قيمة الأم ولا يجب بدل الجنين الميت من البهيمة، ويكون داخلا في الرهن لأنه بدل ما نقص من أجزاء الرهن.
وإن أسقطت جنينا حيا ثم مات، قيل فيه قولان:
أحدهما - وهو الصحيح -: يجب قيمة الولد ولا يجب غيرها ويدخل فيها نقصان الأم، وتكون القيمة للراهن لا حق للمرتهن فيها.
والثاني: يجب أكثر الأمرين من قيمة الولد أو ما نقص من قيمة الأم، فإن كان ما ينقص من قيمة الأم أكثر وجب ذلك ودخل في الرهن، وإن كان قيمة الولد أكثر وجب ذلك وكان للراهن ولا يدخل في الرهن.