وأقيم عليه الحدود التامة.
وأما إذا كان غير مميز لصغر أو كان قريب العهد بالإسلام بأن يكون جلب عن قرب ولا يعرف أحكام الإسلام بوجه فإن السيد هو الجاني هاهنا والعبد كالآلة له وكان القصاص على السيد دون العبد والمال في ذمته ولا يتعلق برقبة العبد، فإن كان له مال سوى هذا العبد أدى منه، وإن لم يكن له مال سواه فقد قيل: إنه لا يباع العبد المرهون فيه لأن الجناية من جهة المولى دون العبد، والأرش في ذمة المولى ولا يتعلق برقبة العبد، وقد قيل: إنه يباع فيه، والأول أحوط.
وإذا بيع على هذا القول أخذ من السيد قيمة العبد تجعل رهنا مكانه إن كان له مال في الحال، وإن لم يكن له مال في الحال أخذ منه قيمته إذا أيسر لأن بيعه في الجناية سبب من جهته فصار كأنه المتلف، وفي الناس من قال: إذا لم يكن له مال سواه بيع العبد في الجناية لأنه قد باشر الجناية، وإن كانت منسوبة إلى سيده فإذا لم يكن له مال سواه وجب بيعه في أرشها.
وإذا رهن رجل عبد غيره بدين عليه بإذن صاحب العبد فالأولى أن يكون العبد عارية، وقيل: إنه يكون ضمانا، فإنما قلنا بالأول لأنه ملك الغير، وإنما قبضه باذنه لنفع نفسه، وتتفرع على الوجهين أحكام:
منها: إذا أذن له في رهنه ثم رجع عن إذنه، فإن رجع عن إذنه قبل أن يرهنه أو بعد أن يرهنه ولم يقبضه صح رجوعه، وإن رهن بعده لم يصح رهنه، وإن كان رهنه وأقبضه ثم رجع عن إذنه لم ينفسخ الرهن بذلك لأنه عقد لازم لا يجوز لغير المرتهن فسخه لأنه لا دليل عليه، وللمعير أن يطالب المستعير بفكاكه وتخليص عبده في كل وقت سواء حل الدين أو لم يحل، وإنما قلنا: ليس له فسخ عقد الرهن بعد لزوم العقد، لأنه لا دليل على ذلك.
ومنها: صفة الإذن، فمن قال: إنه ضمان، فلا يجوز إلا أن يكون ما يرهنه به من الدين معلوم الجنس والقدر وهل هو حال أو مؤجل، لأنه لا يجوز ضمان مال