يرجع عليه بقيمته لأن العارية إذا كانت مضمونة ضمنت بجميع قيمتها، وإذا لم تكن مضمونة لم يكن عليه شئ.
وإذا جني على العبد المرهون فإن الخصم فيه هو السيد دون المرتهن لأنه المالك لرقبته، وإنما للمرتهن حق الوثيقة فإن أحب المرتهن أن يحضر خصومته كان له، فإذا قضي للراهن بالأرش تعلق به حق الوثيقة للمرتهن.
وإذا ثبت هذا فإن ادعى سيده على رجل أنه جنى على العبد المرهون سأله الحاكم عن البينة، فإن أقامها ثبتت الجناية، وإن نكل المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته، فإن حلف برئ وإن نكل رد اليمين على المدعي فإن حلف قضي له بالجناية، وإن نكل قيل في رد اليمين على المرتهن قولان بناء على رد اليمين إذا نكل الوارث على الغريم.
ومتى ثبتت الجناية على المدعى عليه بإقراره أو بالبينة أو برد اليمين نظر في الجناية:
فإن كانت توجب القصاص كان سيده بالخيار إن شاء اقتص من الجاني وبقى العبد المجني عليه رهنا عند المرتهن، وإن شاء عفا عن الجاني على مال فيكون المال ملكا للسيد ورهنا مع العبد عند المرتهن لأن الأرش عوض أجزاء دخلت في الرهن.
فإن عفا على غير مال أو عفا مطلقا فهل يثبت المال؟ فيه قولان، فمن قال:
إن جناية العمد توجب القصاص ويثبت المال بالعفو، صح العفو على غير مال مطلقا ولا يثبت المال ولم يكن للمرتهن مطالبته بالعفو على مال لأن اختيار المال ضرب من الاكتساب والراهن لا يجبر على ذلك لحق المرتهن، ومن قال: إن الواجب أحد الشيئين: إما القصاص وإما الدية، فإذا عفا عن القصاص ثبتت الدية، فلا يصح عفوه عن القصاص على غير مال، لأنه إذا عفا عن القصاص كان اختيار المال تعلق به حق المرتهن، فإذا عفا عنه لم يصح لأنه إسقاط لحق المرتهن، وإذا ثبت المال بالعفو أو كانت الجناية خطأ أو عمدا توجب المال كان ملكا للراهن