إنه يدخل فيه، هذا إذا لم يقل فيه: إن الأرض بحقوقها، فإن قال: بحقوقها، دخل البناء والشجر فيه.
وإذا رهن شجرا وبين الشجر أرض فإنها لا تدخل في الرهن كما لا تدخل في البيع لأن الاسم لا يتناولها، ولا يدخل فيه قرار الأرض، وقيل في دخوله في البيع وجهان.
وإذا رهن نخلا مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن إلا إذا شرط ذلك وإن كانت غير مؤبرة ثم أبرت فالظاهر أنها لا تدخل في الرهن لأن الاسم لا يتناولها، وقيل: إنها تدخل كما تدخل في البيع.
وإذا رهن غنما وعليها صوف لم يدخل الصوف في الرهن وله جزه والتصرف فيه وقيل: إنه يدخل كما يدخل في البيع، والأولى أن لا يدخل لأن الاسم لم يتناوله.
وإذا رهن الأصل مع الثمرة صح رهنهما، سواء كانت الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة بدا منها الصلاح أو لم يبد، فإن كان رهنهما بدين حال صح العقد وبيعا جميعا واستوفي الثمن، وإن كان بدين إلى أجل يحل مع إدراكها أو قبل إدراكها صح أيضا، فإن كان يحل بعد إدراكها ولا يبقى إليه الرطب فإن كان مما يصير تمرا صح الرهن وأجبر الراهن على تجفيفه والتزام المؤونة عليه لأن ذلك يتعلق به بقاء الرهن، وإن كان مما لا يصير تمرا فقد قيل فيه قولان:
أحدهما: لا يصح الرهن كما لا يصح رهن البقول وما يسرع إليه التلف.
والآخر: أنه يصح الرهن وتكون الثمرة تابعة لأصولها في صحة الرهن.
ومن قال: يبطل الرهن في الثمرة، يقول: يبطل في الأصول، إذا لم يقل بتفريق الصفقة، ومن قال بتفريق الصفقة - وهو الصحيح - فإنه لا يبطل الرهن في الأصل، والحكم في سائر الحبوب والثمار كما ذكرناه في الرطب سواء لا فرق بين الجميع.
وإذا رهن ثمرة تخرج بطنا بعد بطن مثل التين والباذنجان والبطيخ والقثاء