تسليمه ويكون البائع بالخيار إن شاء رضي بالبيع بلا رهن فإن رضي به لم يكن للمشتري خيار، وإن شاء فسخ البيع لأنه لم يرض بذمته حتى تكون معها وثيقة من الرهن فإذا امتنع منها كان له فسخ العقد.
إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وشرط أن يضمن الثمن رجل جاز، ويجب أن يكون من يضمنه معلوما، ويصير معلوما بالإشارة إليه أو بالتسمية والنسب، فأما بالوصف بأن يقول: يضمنه رجل غني ثقة، فلا يصير معلوما وإذا ثبت هذا وشرط أن يضمنه رجل اتفقا على تعيينه بما ذكرناه فضمنه أو امتنع من ضمانه يكون الحكم على ما ذكرناه في شرط الرهن لا فرق بينهما.
وإذا عينا شيئا يرهنه أو رجلا يضمنه فأتى بغيره لم يلزمه قبوله لأن الأغراض تختلف في أعيان الرهن والضمناء، وإقامة غيره مقامه يحتاج إلى دليل، فأما إذا عينا شاهدين يشهدهما على عقد البيع فأتى بشاهدين غيرهما لا يلزمه قبول ذلك لقوله تعالى: " ممن ترضون من الشهداء " وهذا ما يرضيه، وقيل: إنه يلزمه لأنه لا غرض في أعيان الشهود، وإنما الغرض العدالة وهي حاصلة.
وإذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا مجهولا فالرهن فاسد، وفي فساد البيع وجهان، الأولى أن نقول: إنه يفسد الرهن ولا يفسد البيع لأنه لا دلالة على فساده، ومن قال: يفسد البيع، قال: لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأنه يأخذ قسطا من الثمن.
وإذا قال: علي أن ترهن أحد هذين العبدين، لم يصح عقده لأنه مجهول.
إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا واتفقا على أنه حادث في يد المرتهن لم يكن له رده لأنه حدث بعد القبض، وإن اتفقا على أنه كان في يد الراهن دلس به كان له رده بالعيب فإذا رده كان بالخيار في فسخ البيع، إن شاء فسخ وإن شاء أجازه بلا رهن.
وإن اختلفا في حدوثه، فإن كان لا يمكن حدوثه في يد المرتهن كان القول قوله من غير يمين لأنه أمين، وإن كان لا يمكن حدوثه في يد الراهن كان القول