مجهول، ومن قال: هو عارية، جوز مع الجهالة لأنه لا يجوز أن يستعير عبدا للخدمة ويستخدمه فيما شاء من الأعمال ولا يجب ذكر المدة فيه.
وإذا أذن السيد له في أن يرهنه بجنس من المال وقدر معلوم وصفة معلومة من حال أو مؤجل لم يجز له أن يعدل عنه إلى غيره على القولين معا، فإن خالفه في شئ مما أذن له فيه لم يصح الرهن لأنه يكون قد تصرف فيه بغير إذن مالكه، وإن خالفه في القدر فنقص جاز لأن القدر الذي رهنه به مأذون فيه لأن الإذن في الكثير إذن في القليل، وإن زاد عليه كانت الزيادة باطلة، وفي الناس من قال:
يبطل الجميع بناء على تفريق الصفقة.
ومنها: المطالبة بفكاكه على القولين معا، لأن للضامن أن يطالب المضمون عنه بتخليص نفسه من الضمان إذا ضمن بأمره وكان مال الضمان حالا، وكذلك من قال: إنه عارية، كان له أن يطالبه بفكاكه، وأما إذا كان مؤجلا فمن قال: إنه عارية، كان له أن يطالبه بفكاكه، ومن قال: ضمان، لم يكن له لأن الضامن ليس له أن يطالب المضمون عنه بخلاصه قبل حلول الضمان.
فإذا ثبت هذا فمتى طالبه بفكاكه ولم يكن معه ما يقضي به دينه فباعه الحاكم في دين المرتهن، فإن كان باعه بثمن مثله رجع به صاحب العبد على الراهن، وإن باعه بأقل منه مما يتغابن الناس بمثله فمن قال: إنه عارية، رجع بقيمته وافية، ومن قال: إنه ضمان، رجع بما بيع لأن الضامن إنما يرجع بما غرمه، وإن باع بأكثر من قيمته فمن قال: إنه ضمان، رجع بالجميع، ومن قال: عارية، يرجع بقدر قيمته، والأحوط أن يرجع بالجميع لأنه إذا بيع بأكثر من قيمته ملك صاحب العبد قيمته وصارت قيمته قائمة مقام العبد فإذا قضى بها دينه ثبت للمعير الرجوع بالجميع.
ومنها: أن يموت العبد في يد المرتهن أو يجني على رجل فيباع في أرش الجناية فمن قال: إنه ضمان، قال: لا يرجع صاحب العبد على الراهن لأنه لم يغرم له شيئا وإنما رجع الضامن على المضمون عنه بما غرم، ومن قال: إنه عارية، قال: