كان الألفان برهن أحب إليه وأعود إليه من أن يكون الألف الواحد، وإذا كان دين الرهن المقتول ألفا ودين الرهن القاتل ألفين لم يكن للنقل فائدة فيترك الرهن مكانه.
وإذا اتفق الحقان واختلفت القيمتان، مثل أن يكون الرهن المقتول قيمته ألفا وقيمة الرهن القاتل ألفين، ومقدار الدين ألف درهم فإنه ينقل بقدر قيمة الرهن المقتول من قيمة الرهن القاتل فباع نصفه بألف درهم، فيكون رهنا مكان الرهن المقتول ويبقى النصف الآخر رهنا بدينه كما كان، ويكون هذا أولى فيصير الدينان جميعا بالرهن.
وإذا ترك الرهن القاتل مكانه كان ألف واحد برهن والألف الآخر لا رهن فيه ولاحظ للمرتهن في ذلك، وإن كان له فيه غرض وحظ وجب نقله على ما مضى، وإن كانت قيمة الرهن المقتول ألفين وقيمة الرهن القاتل ألفا ودين كل واحد منهما ألف درهم لم يكن في النقل فائدة وترك الرهن القاتل مكانه.
إذا رهن مسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا قيل فيه قولان:
أحدهما يصح، والثاني لا يصح ويوضع على يدي مسلم عدل، وهذا عندي أولى لأنه لا مانع منه، وأحاديث رسول الله والأئمة عليهم السلام بمنزلة المصحف سواء، وإنما قلنا بجوازه لأن النبي صلى الله عليه وآله رهن عند أبي شحمة اليهودي درعا، فإذا كان الرهن عندهم صحيحا، وما لا يصح منهم مسه أو استخدامه جعل على يدي عدل فيجب أن يكون صحيحا.
إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط فيه أن يرهنه بالثمن رهنا معلوما، كان جائزا ويصير الرهن معلوما بالمشاهدة أو بالصفة كما يوصف المسلم فيه بدلالة قوله تعالى: " فرهان مقبوضة "، فأباح بشرط الرهان المقبوضة.
فإذا ثبت أنه جائز فإن المشتري إذا رهن وسلم ما شرط من الرهن فقد وفي بموجب العقد، وإن امتنع من تسليمه أجبر عليه، وفي الناس من قال: لا يجبر على