إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع، والرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع وذلك متناقض، وأيضا فإن الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع، والبيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه وذلك متناقض.
وأما إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن فإن الرهن والبيع فاسدان مثل الأول.
وإذا كان لرجل على غيره ألف درهم إلى أجل معلوم فرهن من عليه الألف رهنا ليزيده في الأجل لم يصح ذلك ويكون الرهن باطلا وألحق إلى أجله كما كان، ولا تثبت الزيادة في أجله لأنه لا دليل على ذلك.
وإذا باع من غيره شيئا بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا يكون على يد عدل سمياه فأقر البائع والمشتري أن المشتري قد رهن بالثمن وسلم الرهن إلى العدل وقبضه ثم رجع إلى يد المشتري والرهن في يده فأنكر العدل ذلك وقال:
ما قبضه، لزم الراهن لأنه حق للمتعاقدين دون العدل، فإذا أقر ألزمهما بإقرارهما على أنفسهما.
فإذا ثبت ذلك فإن كان الرهن باقيا في يد المشتري واتفقا على إقراره في يده جاز، وإن اتفقا على أن يكون في يد البائع جاز، وإن اتفقا على أن يرد إلى العدل جاز، وإن اتفقا على أن يكون في يد عدل آخر جاز، وإن اختلفا في من يكون على يده عمل الحاكم في ذلك بما يراه صلاحا ووضعه حيث يراه.
وإن كان الرهن تالفا وادعيا على أن العدل قبضه وأتلفه كان القول قوله مع يمينه أنه ما أتلفه.
وأي المتراهنين مات قام وارثه مقامه في حق الراهن.
فإن كان الميت هو المرتهن ورث وارثه حق الوثيقة لأن ذلك مما يورث إلا أن للراهن أن يمتنع من كونه في يده لأنه قد رضي بأمانة المرتهن ولم يرض بأمانة وارثه فله مطالبته بنقله إلى يد عدل.
وإن كان الميت هو الراهن قام وارثه مقامه في الرهن فيكون مستحقا عليه