كما كان مستحقا على الراهن إلا أن الدين الذي كان مؤجلا في حق الراهن يصير حالا في حق وارثه لأن الأجل لا يورث وسقط بموت من عليه الدين.
وجملته: أن وارث المرتهن يقوم مقام المرتهن إلا في القبض، ووارث الراهن يقوم مقام الراهن إلا في حال الأجل في الدين.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: رهنتني عبدين، وقال الراهن:
رهنتك أحدهما، كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه لم يرهنه العبد الثاني.
وإن اتفقا على الرهن واختلفا في مقدار الحق الذي رهنا به كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه لم يرهن فيما زاد على ما أقر به.
إذا كان له على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة وكان لهما عبد مشترك بينهما فادعى من له الدين أنهما رهناه العبد الذي بينهما بالألف الذي كان عليهما.
فإن أنكراه كان القول قولهما مع يمينهما لأن الأصل أنهما لم يرهناه، وعليه البينة.
وإن صدقاه صار رهنا ويكون نصيب كل واحد منهما رهنا بما صار عليه من الدين، وإذا قضاه انفك من الرهن وإن كان دين صاحبه باقيا.
وإن كذبه أحدهما وصدقه الآخر كان القول قول المكذب مع يمينه، ويكون نصيب المصدق رهنا بما عليه من الدين، فإن شهد المصدق على المكذب قبلت شهادته لأنه يشهد على شريكه بأنه رهن نصيبه، فإذا شهد عليه وقبلت شهادته كان لصاحب الدين أن يحلف مع شاهده ويقضى له به.
وإذا كانت المسألة بحالها فأنكراه فشهد كل واحد منهما على صاحبه بأنه رهنه حصته وأقبضه قبلت شهادتهما وحلف لكل واحد منهما يمينا، وقضي له برهن جميعه.
وإذا كان له على غيره ألفا درهم ألف برهن وألف بغير رهن فقضاه ألفا ثم