وجب على الحاكم أن يأمره ببيعه بنقد البلد لأن نقد البلد هو الذي يقتضيه عقد الوكالة ثم ينظر: فإن كان الحق الذي للمرتهن من جنسه قضى منه، وإن كان من غير جنسه صرفه في ذلك الجنس ثم قضى دينه منه، وإن كانا جميعا نقدين في البلد باع بأكثرهما وأغلبهما استعمالا، فإن استويا باع بأوفاهما حظا. فإن استويا وكان أحدهما من جنس الحق باع به، وإن كان الحق من غير جنسهما باع بالذي يكون تحصيل جنس الحق به أسهل فإن استويا عمل الحاكم على تقديم أحدهما بما يراه صلاحا.
وإذا تغيرت حال العدل بمرض أو كبر فصار لا يقدر على حفظ الرهن و القيام به فإنه ينقل من يده لأنه يخشى عليه الهلاك، وإن فسق نقل من يده لأنه غير مؤتمن على ما في يده، وإن حدثت عداوة بينه وبين الراهن أو المرتهن و طالب بنقله نقل لأنه ليس من أهل الأمانة في حق عدوه.
وكل موضع وجب نقله فإن اتفق الراهن والمرتهن على من ينقل إليه نقل إليه لأن الحق لهما، وإن اختلفا فيه ودعا كل واحد منهما إلى غير الذي يدعو إليه صاحبه فإن الحاكم يجتهد في ذلك وينقله إلى ثقة أمين، هذا إذا ثبت تغير ذلك العدل الأمين الذي في يده الرهن.
فأما إذا اختلفا فيه فادعى أحدهما أنه تغير حاله وأنكر الآخر ذلك نظر الحاكم وبحث عنه: فإن ثبت عنده تغير حاله نقله إلى ثقة أمين، وإن لم يثبت عنده أقره في يده ولم ينقله، وهكذا إذا كان الرهن في يد المرتهن وادعى الراهن أنه قد تغير حاله وطالب بنقل الرهن من يده فإن الحاكم ينظر فيه: فإن ثبت عنده تغير حاله نقله إلى يد ثقة أمين وإن لم يثبت عنده ذلك أقره في يده.
وإن مات المرتهن وحصل الرهن في يد وارثه أو في يد وصيه كان للراهن أن يمتنع من ذلك ويطالب بنقله لأنه لم يرض بكونه في يد الوارث أو الوصي و ينقله الحاكم إلى يد ثقة أمين، وكذلك إن مات العدل الذي في يده الرهن فإنهما إن اتفقا على نقله إلى يد رجل اتفقا عليه كان لهما، وإن اختلفا نقله الحاكم إلى يد