أهل الصنعة أنه لا يخاف عليه، منه فإنه إن لم يفصد خيف عليه التلف أو علة مخوفة، فأما إذا قيل: إن ذلك ينفع وربما ضر وخيف منه التلف، فللمرتهن منعه.
وإن كان به سلعة أو إصبع زائدة لم يكن للراهن قطعها لأن تركها لا يضر وقطعها يخاف منه، وإن كانت قطعة من لحمة ميتة يخاف من تركها ولا يخاف من قطعها قطعت، وليس لأحدهما منعه.
وإن عرض للدواب ما يحتاج إلى علاج البياطرة من توديج وتبزيغ وتعريب وأشار بذلك البياطرة، فعل ولم يكن لأحدهما منعه.
والتعريب: أن يشرط أشاعر الدابة شرطا خفيفا لا يضر بالعصب بعلاج، والأشاعر فوق الحافر، يقال: عرب فرسه، إذا فعل ذلك به.
وإذا رهن نخلا فاطلعت فأراد الراهن تأبيرها لم يكن للمرتهن منعه، لأن في ذلك مصلحة لماله، ولا مضرة على المرتهن، وما يحصل من النخل من الليف والكرب والسعف اليابس والعرجون فهو للراهن لا يتعلق به حق المرتهن لأن الرهن لم يتناوله.
وإذا رهن رجلان عبدا عند رجل بمائة درهم له عليهما صح الرهن، لأن الرهن المشترك جائز لأنه تابع للملك، فإذا رهناه وسلماه إلى المرتهن كان ذلك بمنزلة عقدين فإذا انفك أحدهما نصيبه انفك الرهن في نصيبه، وليس له أن يطالب المرتهن بالقسمة بل المطالبة بالقسمة إلى الشريك المالك، فإن قاسمه المرتهن بإذن الراهن الآخر صحت قسمته، وإن قاسمه بغير إذنه لم تصح القسمة، هذا إذا كان مما لا يمكن القسمة فيه إلا برضا الشريك مثل الدور والعقار والأرضين والحيوان.
فأما إذا كان مما يمكن قسمته وإن لم يحضر من المكيل والموزون فإنه يجوز للمرتهن أن يقاسمه ويسلم إليه نصيبه وليس للشريك الراهن الاعتراض عليه فإنه لا تفاوت في ذلك ولا اعتبار للرضا فيه، والأحوط أن نقول: لا يجوز قسمته إلا برضاه في كل شئ.