يأخذ عن مورثه بالإرث.
وإذا رهن عبده عند غيره بدين عليه فقتل هذا العبد المرهون عبدا آخر لسيده فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون العبد المقتول رهنا أوليس برهن.
فإن لم يكن رهنا كان لسيده أن يقتص منه لأن العبد كف ء للعبد، وإذا أراد أن يعفو على مال لبيع العبد المرهون ويقبض ثمنه لم يصح لأنه ليس للسيد أن يعفو عن جناية عبده على مال لنفسه لأنه لا يثبت له على عبده مال إلا أن يكون قائما مقام غيره فيما يثبت له.
وإن كانت الجناية خطأ لم يثبت المال وكانت هدرا أو يكون العبد القاتل رهنا كما كان.
وإن كان العبد المقتول رهنا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون رهنا عند غير مرتهن العبد القاتل أو عنده.
فإن كان عند المرتهن فسنذكره فيما بعد.
وإن كان العبد المقتول رهنا عند غير مرتهن العبد القاتل كان لسيده أن يقتص منه وله أن يعفو على مال لحق المرتهن فإن المال يثبت لمرتهن العبد المقتول، فإذا تعلق به حق الأجنبي صح العفو.
فإذا ثبت هذا يباع العبد بقدر قيمة العبد المقتول ويكون رهنا عند مرتهنه، فإن كانت القيمة مستغرقة لقيمة العبد القاتل بيع جميعه، وإن لم تستغرق قيمته بيع بقدره وترك الباقي رهنا عند مرتهنه.
وإقرار العبد المرهون بأنه قصاص غير جائز، وكذلك ما ليس فيه قصاص من جناية الخطأ لا يقبل إقراره به لأنه في الحالين معا مقر على الغير.
وإذا جنى العبد المرهون على غيره وثبتت الجناية فإن الراهن بالخيار إن شاء فداه من سائر ماله، وإن شاء سلمه للبيع، فإن فداه من سائر ماله فبكم يفديه؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: يفديه بأقل الأمرين من أرش جنايته أو قيمته.