وإذا رهن عبده عند غيره فجنى العبد المرهون على سيده فلا تخلو جنايته من أحد أمرين:
إما أن يكون على ما دون النفس، مثل قطع اليد والأذن وقلع العين أو السن والجرح الذي فيه القصاص، كان لسيده أن يقتص منه لقوله تعالى:
" والجروح قصاص " فإن اقتص كان ما بقي رهنا، وإن لم يقتص منه وعفا على مال فلا يصح ذلك لأنه لا يجوز أن يثبت له على عبده استحقاق مال ابتداء.
وعلى هذا لو كانت الجناية خطأ كانت هدرا لأنه لا يجوز أن يثبت له على عبده مال ابتداء.
وإذا ثبت هذا بقي العبد في الرهن كما كان لا يؤثر فيه جناية الخطأ ولا العمد بعد العفو فإن القصاص سقط والمال لا يثبت.
وإذا كانت الجناية على نفس السيد فإن للوارث قتل هذا العبد قصاصا وإن اقتص منه بطل الرهن، وإن عفا على مال لا يصح لأنه لا يجوز أن يستحق على ماله مالا وهذا العبد للورثة، هذا إذا كانت الجناية على سيده إما على طرفه أو على نفسه.
فأما إذا جنى على من يرثه سيده مثل ولده أو والده أو أخته أو أخته أو عمه فإن كان جنى على طرفه ثبت له القصاص وجاز له العفو على مال لأنه ليس بمالك للعبد، وإن مات وورثه السيد كان له ما كان لمورثه من القصاص أو العفو على مال لأن ذلك قد ثبت لغير المالك ثم ورثه المالك، والاستدامة أقوى من الابتداء.
وعلى هذا إن كانت الجناية على من يرثه خطأ وجب المال وورثه السيد و كان له أن يطالب المرتهن ببيع العبد، وأما إن قتل من يرثه سيده فإن الحكم فيه كالحكم إذا كانت الجناية عليه، لأن ما جاز للمورث جاز للوارث.
وأما إذا جنى على مكاتبه على طرفه ثم عجز نفسه، أو على نفسه فقتله كان المولى بمنزلة الوارث هاهنا لأن الحق ثبت للمكاتب وهو يأخذه بحق ملكه كما