درهما لأن هذا القدر هو الذي فرط فيه فلا يرجع عليه إلا به ويرجع بالباقي على المشتري، هذا إذا باعه بما لا يتغابن الناس فيه بمثله.
وأما إذا باعه بما يتغابن الناس بمثله، مثل أن يكون الرهن يساوي مائة و يتغابن الناس فيه بخمسة وتسعين درهما فإن البيع صحيح نافذ لأن هذا القدر لا يمكن الاحتراز منه وهو يقع لأهل الخبرة والبصيرة، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
وإذا باع بثمن مثله أو بنقصان يتغابن الناس بمثله فالبيع صحيح، فإذا جاء من يزيد في ثمنه نظر: فإن كان بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار بينهما فإن هذه الزيادة لا تنفع لأنه لا يجوز له قبولها ولا يملك فسخ البيع في هذه الحال، وإن كان ذلك في زمان الخيار مثل أن يكون قبل التفرق عن المجلس أو في زمان خيار الشرط فإنه يجوز له قبوله الزيادة وفسخ العقد، فإن لم يقبل الزيادة لم يفسخ العقد.
إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن لأنه بدل الرهن فإن تلف لم يسقط من دين المرتهن شئ.
وإذا مات الراهن وكان الرهن موضوعا على يدي عدل انفسخت وكالة العدل ويلزم الوارث قضاء دينه من غير الرهن أو يبيع الرهن ويقضي الدين من ثمنه كما كان يلزم الراهن، فإن قضاه الوارث فقد قضى ما يجب عليه، وإن لم يقضه وامتنع منه نصب الحاكم عدلا يبيع الرهن ويقضي دين المرتهن من ثمنه لأن الوارث إذا امتنع من أداء الواجب قام الحاكم باستيفائه.
فإذا ثبت هذا فإذا باع العدل الرهن وضاع ثمنه من يده واستحق الراهن من يد المشتري فإن الحاكم يأمر المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل بلا خلاف، وهل يقدم المشتري على المرتهن أم يكون له أسوة للغرماء؟ قيل فيه: قولان، الأولى منهما أن يكون أسوة للغرماء لأنهم استووا في ثبوت حقوقهم في الذمة، هذا إذا باع العدل