يؤجر نفسه من غير إذن سيده، وإن كان بغير جعل لم يجز لأنه ليس له أن يتبرع لتعلق حق سيده بمنافعه.
إذا أرسل بعبد له في منافعه مع رسوله إلى غيره ليأخذ منه دنانير ويرهن بها العبد ففعل الرسول ثم اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: أرسلت رسولك ليرهن عبدك بعشرين دينارا وقد فعل، وقال الراهن: ما أذنت إلا في عشرة دنانير، فالقول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه لم يرهن.
وإن شهد الرسول للراهن أو للمرتهن لم تقبل شهادته لأنه شهد على فعل نفسه فلا تقبل شهادته فيه.
وإذا وجه إليه ثوبا وعبدا واختلفا، فقال الراهن: العبد عندك رهن والثوب وديعة وأنا مطالب برد الثوب، وقال المرتهن: الثوب رهن والعبد وديعة فليس لك أن تطالبني بالثوب، فإن العبد قد خرج من الرهن بجحود المرتهن فأما الثوب فإنه في يده يدعي رهنه وينكر صاحبه ذلك فالقول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه ليس برهن وعلى المرتهن البينة.
إذا كان في يده ثوب فقال: هو رهن في يدي رهنتنيه أو رهنه رسولك بإذنك، فقال صاحبه: لم أرهنه، ولم آذن في رهنه وإنما رهنت أو أذنت في رهن العبد وقد قبلته وعليك قيمته، فالقول قول الراهن في الثوب، والقول قول المرتهن في العبد لأن الأصل في الثوب أنه غير مرهون والأصل براءة ذمة المرتهن مما يدعيه الراهن من قيمة العبد.
إذا انفك الرهن بإبراء أو قضاء كان في يد المرتهن أمانة ولا يجب رده على صاحبه حتى يطالبه به لأنه حصل في يده أمانة ووثيقة، فإذا زالت الوثيقة بقيت الأمانة إذا حل الحق فإن الراهن يطالب بقضاء الدين فإن قضى من غيره انفك الرهن وإن امتنع من قضائه من غيره طولب ببيع الرهن وقضاء الدين من ثمنه، وإن امتنع من بيعه فإن رأى الحاكم حبسه وتعزيره حتى يبيعه فعل، وإن رأى أن يبيعه بنفسه فعل وحل له ذلك.