فإن كان هناك غرماء وقد فلس لهم بدين لهم فإنه لا يجوز قلعه لأنه ينقص قيمته ولكن يباعان جميعا ويدفع إلى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها نخل ولا شجر ويكون الباقي خارجا عن الرهن لأن المرتهن استحق بيع الأرض منفردة عن الشجر والنخل فوجب جبران النقص الداخل في ثمنها.
ولو رهنه جارية وسلمها إلى المرتهن وهي حائل ثم ظهر بها حمل وولدت ثم حل الدين فإنهما يباعان ويكون للمرتهن ثمن جارية غير ذات ولد لأنه قد استحق ثمنها منفردة وضم الولد إليها في البيع ينقص ثمنها.
ولو رهنه أرضا وفيها نخل وشرط دخولها في الرهن ثم اختلفا في بعض النخل الذي في الأرض فقال الراهن: هذا نبت بعد الرهن ولم يدخل في الرهن، وقال المرتهن: كان موجودا في حال الرهن وقد دخل فيه، نظر:
فإن كانت كبارا لا يمكن حدوثها بعد الرهن كان القول قول المرتهن من غير يمين لأنا نعلم كذب الراهن فيه، وإن كانت صغارا لا يمكن وجودها في حال عقد الرهن كان القول قول الراهن من غير يمين لأنا نعلم كذب المرتهن فيه.
وإن أمكن ما قال كل واحد منهما كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أن لا رهن، والمرتهن مدع للرهن فعليه البينة.
وإذا رهن عند رجل شيئا وشرط الراهن للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه صح الشرط، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن سواء كان ذلك بحضرة الراهن أو غيبته.
وإذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه، فإذا قبض العدل لزم الرهن، فإذا ثبت هذا فإن شرطا أن يبيعه الموضوع على يده صح الشرط وكان ذلك توكيلا في البيع.
وإذا ثبت هذا فإن عزل الراهن العدل عن البيع - والأقوى عندي أنه لا ينعزل عن الوكالة ويجوز له بيعه لأنه لا دلالة على عزله، وقيل: إنه ينعزل لأن الوكالة من العقود الجائزة، وهذا إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن -، فأما