يعيرها أو يكريها وليس له أن يسكنها، وقيل: إن له أن يسكنها، والأول أصح، والأقوى أن نقول: ليس له أن يكريها غيره مدة الرهن ولا أكثر منه ولا أقل.
فإن يسكنها غيره - غير أنه إن فعل كانت الأجرة له ولا تدخل في الرهن -، فإذا تقرر هذا فإن آجرها قدر مدة تزيد على محل الدين لم تصح الإجارة لأن تصحيحها يؤخر حق المرتهن أو ينقص قيمة الرهن.
وإن كان الرهن أمة كان الحكم فيها كالحكم في العبد والبهيمة إلا أن الأمة لا يجوز لسيدها استخدامها لأنه لا يؤمن أن يطأها فيحبلها ولا يجوز وضعها إلا عند امرأة ثقة أو رجل عدل له أهل أو رجل هو محرم لها مثل أخيها أو عمها، وإن شرطا أن يضعاها على يد غير هؤلاء كان الشرط فاسدا والرهن صحيحا، وهل يجوز له أن يطأها؟ ينظر فيها: فإن كانت ممن تحبل لم يجز له وطؤها، وإن كانت صغيرة لا يحبل مثلها أو يائسة فلا يجوز أيضا، وقيل: إنه يجوز، والأول أحوط.
إذا زوج الراهن عبده المرهون كان تزويجه صحيحا، وكذلك الجارية لقوله عز وجل " والصالحين من عبادكم وإمائكم " غير أنه لا يمكن تسليم الجارية إلى الزوج إلا بعد أن يفكها من الرهن.
يجب على الراهن النفقة على الرهن فيما يحتاج إلى النفقة حيوانا كان أو غيره، وإذا مات عبده المرهون وجب على الراهن مؤونة قبره لأنه في نفقته.
يكره رهن الأمة إلا أن توضع على يد امرأة ثقة، وكل زيادة لا يتميز منها فهو رهن معها مثل أن تكون الجارية صغيرة فتكبر أو ثمرة فتدرك.
إذا رهن ماشية فإن الراهن إذا أراد الضراب للنتاج كان له، سواء كان المرهون فحلا أو أنثى.
فإن كان المرهون فحلا فإن أراد أن ينزيه على ماشيته وأراد أن يعيره غيره كذلك لم يكن للمرتهن منعه من ذلك لأنه مصلحة للراهن ولا ضرر على المرتهن.