ذلك بالولد، فإذا حل الدين فإن قضاه الراهن من غيرها انفكت من الرهن وإن لم يقضه من غيرها نظر: فإن كان قد بلغ الولد سبع سنين فصاعدا بيعت الجارية دون ولدها لأن التفريق بينهما يجوز في هذا السن، وإن كان دون ذلك لم يجز التفريق بينهما ويباعان معا فما قابل قيمة الجارية فهو رهن يكون المرتهن أحق به من سائر الغرماء وما قابل الولد فلا يدخل في الرهن ويكون الجميع منه سواء، هذا إذا علم أن لها ولدا، فأما إذا لم يعلم المرتهن بذلك ثم علم كان له ردها و فسخ البيع لأن ذلك نقص في الرهن فإن بيعها منفردة أكثر لثمنها وذلك لا يجوز هاهنا لأنه لا يجوز التفرقة بينها وبين الولد في البيع.
إذا كان للولد دون سبع سنين، فإن اختار إمضاء الرهن ورضي بالنقص كان الحكم فيه على ما بيناه، فأما إذا رهنها ولا ولد لها ثم ولدت في يد المرتهن فإنهما يباعان ويكون للمرتهن مقدار ثمن الجارية إذا بيعت ولا ولد لها لأنه يستحق بيعها غير ذات الولد.
وإذا رهن نخلا مثمرا نظر: فإن شرط المرتهن أن تكون الثمرة داخلة في الرهن صح الشرط وكان الجميع رهنا، وإن لم يشرط لم تدخل الثمرة في الرهن كما لا تدخل في البيع، وإن كانت النخل مطلعة فلا يدخل الطلع في الرهن.
وإذا رهن أرضا وفيها نخل أو شجر أو بناء فإنها لا تدخل في الرهن إلا بشرط وتكون الأرض وحدها رهنا.
وإذا هلك الرهن في يد المرتهن، صحيحا كان أو فاسدا فلا ضمان عليه إذا لم يفرط فيه.
وإذا رهن من الثمرة والبقول وغير ذلك مما يسرع التلف إليه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما يمكن دفع الفساد عنه بالتجفيف والتشميس أو لا يمكن.
فإن أمكن دفع الفساد عنه فإنه يجوز رهنه وعلى الراهن الإنفاق على