ثقة أمين، وأما إذا لم يتغير حال العدول واتفقا على نقله من يده كان لهما لأن الحق لهما فإن اختلفا فيه وطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخر لم ينقل لأنهما قد رضيا بأمانته ورضيا بنيابته عنهما في حفظه فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بنقله و إخراجه من يده.
إذا أراد العدل برد الرهن فلا يخلو الراهن والمرتهن من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا حاضرين أو غائبين أو أحدهما حاضرا والآخر غائبا.
فإن كانا حاضرين كان له رده عليهما، فإذا رده عليهما وقبضاه فقد برئ العدل من حفظه، وإن امتنعا من قبضه أجبرهما الحاكم على قبضه أو قبضه عنهما، وإن استترا فإن الحاكم يقبض عنهما ويبرئ العدل من حفظه، وإن سلمه إلى الحاكم قبل أن يمتنعا من قبضه لم يكن له ذلك وكانا ضامنين، لأنه لا يجوز للعدل أن يدفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إمكان الإيصال إليهما، ولا يجوز للحاكم أن يقبضه قبل امتناعه من قبضه لأنه إنما يثبت له ولاية عليهما إذا امتنعا من قبضه وتعذر الإيصال إليهما، وهكذا إذا دفعه إلى ثقة عدل ضمنا جميعا لأنه لا يجوز أن يخرجه من يده إلى غير المتراهنين.
وأما العدل الذي قبضه فإنه قبضه بغير حق فيلزمه الضمان فإن دفعه إلى أحد المتراهنين فإنهما يضمنان أيضا لأنه وكيل لهما في حفظه فلم يجز له تسليمه إلى أحدهما دون صاحبه، فإذا سلمه ضمن وضمن القابض، لأنه قبض ما لا يجوز له قبضه، هذا إذا كانا حاضرين.
فأما إذا كانا غائبين فإن العدل لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون له عذر أولا عذر له، فإن كان له عذر من سفر أو مرض مخوف فإن الحاكم يقبضه منه عنهما، فإذا دفعه إلى عدل ثقة مع وجود الحاكم قيل فيه وجهان: أحدهما يضمن، والآخر لا يضمن، وإن لم يجد حاكما فأودعه ثقة لم يضمن، وإن لم يكن له عذر لم يجز له تسليمه إلى الحاكم لأنه لا دليل عليه.
وأما إذا كان أحدهما حاضرا والآخر غائبا فإنه لا يجوز للعدل أن يدفع