والدين الذي يجوز أخذ الرهن به فهو كل دين ثابت في الذمة مثل الثمن والأجرة والمهر والقرض والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.
وأما الدية على العاقلة ينظر: فإن كان قبل الحول فلا يجوز لأن الدية إنما تثبت عليهم بعد حول وعندنا تستأدى منهم في ثلاث سنين، وأما بعد حؤول الحول فإنه يجوز لأنه يثبت قسط منها في ذمتهم.
وأما الجعالة فهي إذا قال: من رد عبدي الآبق فله دينار، فإن رده استحق الدينار في ذمته، ويجوز أخذ الرهن به، وإن لم يرد لم يجز أخذ الرهن به لأنه قبل الرد لم يستحق شيئا، ويجوز أخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار المتفق عليه.
وأما مال الكتابة المشروط فيها فلا يجوز أخذ الرهن عليه لأن العبد له إسقاطه عن نفسه متى شاء فهو غير ثابت في الذمة، ولأنه متى امتنع العبد من مال الكتابة كان للمولى رده في الرق فلا يحتاج إلى الرهن، وأما غير المشروط عليه فإذا تحرر منه جزء جاز أخذ الرهن على ما بقي لأنه لا يمكن رده في الرق.
وأما مال السبق والرمي فلا يجوز أخذ الرهن عليه لأنه بمنزلة الجعالة، ومن الناس من قال: هو بمنزلة الإجارة، ويجوز أخذ الرهن على الأجرة.
وإذا استأجر رجلا إجارة متعلقة بعينه مثل أن يستأجره ليخدمه أو ليتولى له عملا من الأعمال بنفسه لم يجز أخذ الرهن عليه لأن الرهن إنما يجوز على حق ثابت في الذمة وهذا غير ثابت في ذمة الأجير، وإنما هو متعلق بعينه ولا يقوم عمل غيره مقام فعله.
وإن استأجره على عمل في ذمته وهو أن يجعل له عملا مثل خياطة أو غير ذلك جاز أخذ الرهن به لأن ذلك ثابت في ذمته لا يتعلق بعين، وله أن يحصله بنفسه أو بغيره، وإذا هرب جاز بيع الرهن واستئجار غيره بذلك ليحصل ذلك العمل.
وأما الوقت الذي يجوز أخذ الرهن به فإنه يجوز بعد لزوم الحق، ويجوز