واللبن وما أشبه ذلك، ويكون حكمه حكم الأصل.
وقال مالك: يدخل الولد، ولا يدخل الثمرة، لأن الولد يشبه الأصل، والثمرة لا تشبهه.
دليلنا: أنه لا دليل على بطلان هذه المنفعة، ولا على دخوله في الرهن، فيجب أن يكون للراهن، لأن الأصل له.
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الرهن محلوب ومركوب، فأثبت للرهن منفعة الحلب والركوب، ولا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن، ثبت أنه للراهن.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، ونماؤه غنمه، فيجب أن يكون له، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.
مسألة 59: ليس للراهن أن يكري داره المرهونة، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن، فإن أكراها وحصلت أجرتها كانت له.
وقال الشافعي: له أن يؤجرها ويسكنها غيره.
وهل له أن يسكنها بنفسه؟ لهم فيه وجهان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، ولأنه لا دليل على جواز ذلك.
مسألة 60: إذا زوج الراهن عبده المرهون، أو جاريته المرهونة، كان تزويجه صحيحا. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح تزويجه.
دليلنا: قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولم يفصل، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة.