قيمته، أو الدين، وبه قال عمر بن الخطاب.
وذهب شريح، والشعبي، والنخعي، والحسن البصري إلى: أن الرهن مضمون بجميع الدين، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين، وإن كان أضعاف قيمته. وقالوا: الرهن بما فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المذكور، وما روينا عن علي عليه السلام دليل عليه، لأن قوله حجة.
وروى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.
وفيه دليلان:
أحدهما: أنه قال: له غنمه وعليه غرمه.
والثاني: أنه قال: الرهن من صاحبه يعني من ضمان صاحبه.
ومعنى قوله: لا يغلق الرهن أي لا يملكه المرتهن.
وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله: الخراج بالضمان.
وخراجه للراهن بلا خلاف، فوجب أن يكون من ضمانه.
مسألة 67: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه، سواء ادعى هلاكه بأمر ظاهر مثل: الغرق، والحرق، والنهب. أو بأمر خفي مثل: التلصص، والسرقة الخفية، والضياع. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إن ادعى هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله مع يمينه، وإذا حلف لا ضمان عليه، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله إلا ببينة، فإن لم يكن له بينة وجب عليه الضمان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار التي أوردناها، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.