مسألة 61: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة، كانت الشروط فاسدة، ولم يبطل الرهن، ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه.
وقال الشافعي: إن كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا، وإن زاد في حق المرتهن ففيه قولان: أحدهما: يفسده. والآخر: لا يفسده. فإذا قال: يفسد الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان:
أحدهما: يبطل، وهو الصحيح عندهم.
والثاني: لا يفسد البيع.
وإذا قال البيع صحيح، كان البائع بالخيار بين أن يجيزه بلا رهن، وبين أن يفسخه، لأنه لم يسلم له الرهن.
دليلنا: إن فساد الشرط لا يتعدى إلى فساد الرهن، ولا إلى فساد البيع، لأن تعديه إليهما يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
مسألة 62: إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين، صح ذلك، ولم يمنع منه مانع.
وقال الشافعي: لا يصح الرهن، ولا القرض الثاني.
دليلنا: إن فساد ذلك يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 63: إذا كانت المسألة بحالها إلا أن من عليه الألف قال للذي له الألف: بعني عبدك هذا بألف درهم، على أن أرهنك داري هذه بهذا الألف، وبالألف الآخر الذي على، فباعه، صح البيع.
وقال الشافعي: لا يصح.
دليلنا: أن البيع والرهن جميعا جائزان على الانفراد، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدلالة.