درس [32]:
في القرض:
وهو معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصة، وسماه الصادق عليه السلام: معروفا، وهو أفضل من الصدقة العامة، حتى أن درهمها بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر، لأن القرض يرد فيقرض دائما والصدقة تنقطع، وروي أن القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة، ويحمل على الصدقة الخاصة، كالصدقة على الأرحام والعلماء والأموات.
وهو عقد، إيجابه " أقرضتك أو أسلفتك أو ملكتك وعليك رد عوضه، أو خذه مثلا أو قيمة، أو تصرف فيه، أو انتفع به كذلك " وشبهه.
وقبوله " قبلت " وشبهه، والأقرب الاكتفاء بالقبض لأن مرجعه إلى الإذن في التصرف.
وأهله أهل البيع، ويجوز للولي إقراض مال الطفل عند المصلحة بالرهن، وإن تعذر فبغيره إذا خاف التلف، وقبضه كقبضه.
ولا يجب إقراض الموسر، ويستحب للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره وحسن قضائه أو مطله، ولا يكره إقراض حسن القضاء، وليس فيه خيار، وإن شرطاه لغا.
ولا يجوز فيه اشتراط الزيادة في العين أو الصفة - سواء كان ربويا أم لا - للنهي عن قرض جر نفعا، فلو شرط فسد ولم يفد الملك، ويكون مضمونا مع القبض خلافا لابن حمزة، نعم لو تبرع الآخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله اقترض بكرا فرد بازلا، ويكره لو كان ذلك في نيتهما ولم يذكراه لفظا، وفي رواية أبي الربيع: لا بأس.
ويجوز اشتراط رهن وضمين والإعادة في أرض أخرى، ولو اشترط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا فكذلك، وللفاضل قولان أجودهما المنع، وجوز أن