للصعود عليها وصاحب السفل ينتفع بها ليخبأ تحتها قماشه.
والثاني: أنها تكون لصاحب العلو لأن الدرجة لا يقصد بنيانها إلا الصعود عليها ولا يقصد أحد عمل خزانة بعقد درجة، ويخالف السقف فإنه قد يقصد بنيانه ستر البيت دون عمل الغرفة وقد يقصد به عمل الغرفة دون ستر البيت فلذلك كان بينهما، وهذا أقوى، وكذلك إن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان كان في يده لأن الظاهر أنه بني لبنائه، وإن كان لجاره منه ستره.
وإذا كان زقاق غير نافذ فيه بابان لرجلين وأحد البابين قريب من باب الزقاق، والآخر أبعد منه ويخلو باقي الزقاق إلى صدره من باب واحد واختلفا، فقال من بابه أقرب إلى باب الزقاق: جميع هذا الزقاق بيننا نصفين، وقال من بابه أدخل إلى الزقاق: نحن سواء في قدر من الزقاق وهو من باب الزقاق إلى حد باب دارك وما زاد على ذلك إلى آخر الزقاق فهو لي دونك، فإن من باب الزقاق إلى أقربهما بابا يكون بينهما نصفين لأن لهما فيه حق الاستطراق، وما بعد ذلك إلى الباب الثاني في استطراق الثاني فهو في يده، وما وراء الباب الثاني إلى آخر الزقاق يحتمل الوجهين الذين ذكرناهما في صحن الخان.
إذا ادعى رجل على رجل زرعا في يده فأقر له به ثم صالحه منه على دراهم أو دنانير فإنه ينظر: فإن صالحه بشرط القطع فإن الأرض لا تخلو من أحد أمرين:
إما أن تكون للمشتري أو لغيره، فإن كانت لغير المشتري أجبر على القطع، وإن كانت للمشتري - وهو المقر - فإنه لا يجبر على القطع لأنه ملكه.
وإذا باعه مطلقا فإنه ينظر: فإن لم تكن الأرض للمشتري الذي ملك الزرع لم يصح الصلح، وإن كانت الأرض له فهل يصح البيع؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: أن الصلح باطل.
والثاني: أنه جائز، وهو الأولى لأنه حصل في أرض هي ملكه فكان بمنزلة ما لو ملك الأرض والزرع، ومن قال بالأول قال: هذا ليس بصحيح لأنه إذا ملك الأرض والزرع كان الزرع تابعا للأرض فلذلك صح فيه، وهاهنا الزرع مفرد