أتلفه وقيمته درهم صح، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح ولا رجوع، وكذا لو أقر.
ويقضي للراكب دون قابض اللجام على رأي، ولصاحب الجمل لو تداعيا الجمل الحامل، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر، ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا في سقفها على رأي، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه، ولصاحب السقف عليه، ولمن إليه معاقد القمط في الخص، ولصاحب العلو بالدرجة، وبالخارج عن المسلك إلى العلو لصاحب السفل.
ويتساويان في المسلك، والخزانة تحت الدرجة، والثوب الذي في يد أحدهما أكثره، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب، والجدار غير المتصل، والحامل، ولا ترجيح بالخوارج والروازن، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما، ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحب، فإن رجع في الإذن قبل الوضع صح ولو رجع بعده لم يصح إلا بالأرش، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف.
ويصح الصلح على الموضع بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله، وليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه، لو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه، أو باذنه بشرط الإعادة.
وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه، فإن تعذر قطعت.
ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن عارض مسلم، وفتح الأبواب فيها، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب، ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته.
ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة، ولا يمنع من الروازن والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقين، إذا كان باب كل واحدة