وكذلك إن كان بينهما نهر أو بئر، فطالب أحدهما بالنفقة، لا يجبر عليها.
وكذلك إن كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة، وطالب شريكه بالنفقة، لا يجبر عليه.
وكذلك إن كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة.
وللشافعي في هذه المسائل قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو قوله في الجديد. وبه قال أبو حنيفة.
والآخر: قوله في القديم، يجبر عليه. وبه قال مالك.
وقال في مسألة الغرفة أنه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا، ولا يلزم صاحب العلو شيئا.
والثاني: لا يجبر عليه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب إجباره على النفقة فعليه الدلالة.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فيجب أن لا يجبر شريكه على الإنفاق إلا بطيب نفس منه.
مسألة 10: إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوى دينارا، فأقر له به وصالحه على دينارين، لم يصح ذلك. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
دليلنا: أنه إذا أتلف عليه الثوب، وجب في ذمته قيمته، بدلالة أن له مطالبته بقيمته، ويجبر صاحب الثوب على أخذها، فإذا ثبت أن القيمة هي الواجبة في ذمته، فالقيمة هاهنا دينار واحد، فلو أجزنا أن يصالحه على أكثر من دينار كان بيعا للدينار بأكثر منه، وذلك ربا لا يجوز.
مسألة 11: إذا ادعي عليه مالا مجهولا، فأقر له به وصالحه منه على مال