إخراج الروشن إلا بإذن الباقين، ولا يجوز أن يخرج روشنا إلى زقاق خلف داره - بلا خلاف - إذا لم يكن بابه إليه إلا بإذن أهل الزقاق لأنه لا طريق له فيه، فلا خلاف أنه إذا أخرج روشنا لاطئا يضر بأهل الزقاق فرضوا به أنه يترك وهذا يدل على أن الحق لهم، ولا يجري مجرى الطريق النافذ.
فإذا ثبت هذا فأخرج روشنا إلى درب نافذ من غير ضرر كان لجاره المقابل أن يخرج روشنا بإزائه على وجه لا يضر به وهو الآن يمنعه من الانتفاع به وإن كان الأول قد أخذ أكثر الطريق لم يكن لجاره أن يطالبه بأن يقصر خشبة، وأن يرده إلى نصف الطريق لأن ما سبق إلى الانتفاع به فهو أحق به، فإن سقط روشنه ولم يعده حتى أخرج جاره المقابل في موضعه روشنا كان له ولم يكن للأول مطالبته بقلعه، كما إذا قعد رجل في الطريق كان أحق به فإن قام وقعد غيره ثم رجع لم يكن له مطالبته بالقيام منه.
ومتى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناح على أن يأخذ منه شيئا من المال ويترك جناحه لاطئا بالأرض مضرا بالناس لم يجز لأن في ذلك إضرارا بالمسلمين، ولا يجوز أخذ العوض على ما فيه ضرر على المسلمين وإذا أشرع جناحا إلى زقاق غير نافذ قد بينا أنه لا يجوز له ذلك لأن ملاكه معينون، فإن صالحوه على تركه بعوض يأخذونه منه لم يجز لأن في ذلك إفرادا للهواء بالبيع، وذلك لا يصح.
وأما إذا أراد أن يعمل ساباطا ويطرح أطراف الجذوع على حائط دار المحاذي له فلا يجوز له ذلك لغير أمر صاحب الحائط، ولا فرق بين أن يكون الدرب نافذا أو غير نافذ، فإن أذن له صاحب الحائط في وضع الخشب على حائطه كان ذلك عارية منه، وله أن يرجع في هذا الإذن متى شاء ما لم يضع الجذوع على الحائط فإن وضعها على الحائط لم يكن له الرجوع بعد ذلك ما دامت تلك الجذوع باقية لأن المقصود بوضعها التأبيد والبقاء دون القلع، فإن بليت وتكسرت بطل إذن المعير ولم يكن لصاحب الساباط أن يضع بدلها على