التصرف فيه إلا بإذن صاحبه وشريكه، فمن ادعى جواز ذلك فعليه الدلالة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا الحائط فيه ملك لشريكه، فلم يحل لأحدهما إلا بطيب نفس من الآخر على ظاهر الخبر.
مسألة 7: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبني عليه، فبنى عليه، ثم انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيدها إلا بإذن مجدد. وهو أحد قولي الشافعي، ومالك.
والقول الآخر: أنه يجوز ذلك له.
دليلنا: أن إعادته يحتاج إلى دليل، والأصل أن لا يجوز له أن يضع إلا باذنه، وليس الإذن في الأول إذنا في الثاني.
مسألة 8: إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر، وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة، ولم يكن لأحدهما بينة، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه، وحكم له به.
وإن قلنا: أنه يقسم بينهما نصفين، كان جائزا.
وقال الشافعي: يحلف كل واحد منهما، فإذا حلفا جعل بينهما نصفين.
وقال أبو حنيفة: القول قول صاحب السفل، وعلى صاحب العلو البينة.
وقال مالك: القول قول صاحب العلو، وعلى صاحب السفل البينة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة، وهذا من الأمر المشتبه.
مسألة 9: إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم، وأراد أحدهما أن يبنيه، وطالب الآخر بالإنفاق معه، فإنه لا يجبر على ذلك.