وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحكم بالحائط لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من جذع واحد، فإن كان واحدا فلا يقدم به، بلا خلاف.
دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ولم يفرق.
وأيضا فإن هذا الحائط قبل طرح الجذوع عليه كان بينهما نصفين بلا خلاف، فمن قال بطرح الجذوع يتغير الحكم، فعليه الدلالة، بل يقال لصاحب الجذوع: أقم البينة على أنك وضعت هذه الجذوع فيه بحق، فإن أقامها وإلا كان على حاله قبل وضعها فيه.
وأيضا فإن وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، لأن في الناس من يوجب إعارة ذلك وهو مالك، فإنه قال: يجبر على ذلك لقوله عليه السلام: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره.
مسألة 5: إذا تنازع اثنان دابة، أحدهما راكبها، والآخر آخذ بلجامها، ولم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين. وبه قال أبو إسحاق المروزي.
وقال أبو حنيفة وباقي الفقهاء: يحكم بذلك للراكب.
دليلنا: أنه لا دلالة على وجوب تقديمه على الآخر، فمن ادعى تقديمه فعليه الدلالة.
مسألة 6: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن صاحبه. وبه قال الشافعي في الجديد.
وقال في القديم: يجوز ذلك. وبه قال مالك.
دليلنا: أنه قد ثبت أن الحائط مشترك بينهما، فلا يجوز له مع ذلك