مسألة 2: إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين، وكان عاليا لا يضر بالمارة، ترك ما لم يعارضه فيه واحد من المسلمين، فإن عارض فيه واحد منهم وجب قلعه. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة، وترك. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد.
دليلنا: أن طريق المسلمين حق لجميعهم، فإذا أنكر واحد منهم ذلك لم يجز أن يغصب على حقه، ومتى طالبه بقلعه كان له ذلك كسائر الحقوق.
وأيضا لا خلاف أنه لا يجوز أن يملك شيئا من القرار والهواء تابع للقرار.
وأيضا فلو سقط ذلك، فوقع على إنسان فقتله، أو على مال فأتلفه، لزمه الضمان بلا خلاف، فلو كان ذلك جائزا لم يلزمه ضمان.
مسألة 3: معاقد القمط - وهي: مشاد الخيوط من الخص - إذا كان إلى أحد الجانبين، وكان الخلف في الخص، قدم دعوى من العقد تليه. وبه قال أبو يوسف، وزاد: بخوارج الحائط، وأنصاف اللبن، ويقدم بهما.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يقدم بشئ من ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الخبر الذي رووه مجمع عليه، لا يدفعه أحد منهم.
وروى نمران بن جارية اليمامي، عن أبيه: أن قوما اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في خص كان بينهم، فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم، فحكم به لمن تليه القمط، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بذلك، فقال: أصبت، أو أحسنت.
مسألة 4: إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، وهو غير متصل ببناء أحدهما، وإنما هو مطلق ولأحدهما عليه جذوع، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له.