فإن كان بأمره رجع عليه، وإن لم يكن بأمره لم يرجع عليه وكان متبرعا.
إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم ولرجل على زيد ألف درهم فجاء غريم زيد إلى عمرو وقال له: أحالني زيد عليك بما له عليك وهو ألف درهم، فكذبه وقال له: ما أحالك به علي، فإن القول قول عمرو مع يمينه لأنه مدعى عليه، فإذا حلف سقط دعوى المدعي وسقط دينه عن زيد لأنه معترف بأنه قد برئ بالحوالة وأن عمرا ظالم له بجحوده ويمينه، وأما زيد فينظر فيه: فإن كان صدقه سقط دينه بإقراره بالحوالة، وإن كذبه لم يسقط دينه عن عمرو ولأن زيدا وعمروا متفقان على بقاء دينهما، وإن نكل عمرو عن اليمين وحلف المدعي للحوالة ثبتت الحوالة، ولزمه أن يدفع إليه ألف درهم، وإن صدقه زيد لم يكن له مطالبة عمرو بدينه، وإن كذبه كان له مطالبة عمرو فيلزمه دفع ألف آخر إليه لأنه مقر بأن المدعي ظلمه، وأن دين زيد ثابت في ذمته.
إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم فأحاله بها على رجل لا دين له عليه، فإن لم يقبله لم يجبر عليه، وإن قبله صحت الحوالة، وفي الناس من قال: لا تصح الحوالة لأنها بيع وبيع المعدوم لا يصح، وقد بينا أنها ليست ببيع فإذا قلنا: إنها تصح، كان للمحال عليه أن يطالب المحيل بتخليصه منه كما يكون ذلك للضامن، فإذا قضاه المحال عليه قبل أن يخلصه نظر: فإن كان بأمره رجع على المحيل، وإن لم يكن بأمره لم يرجع، وإن قضى عنه ثم رجع عليه فطالبه بما غرم فقال: كان لي عليك ألف درهم، وأنكر المحال عليه ذلك وقال: لم يكن لك علي شئ، كان القول قول المحال عليه لأن الأصل براءة ذمته فإذا حلف رجع على المحيل.
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فطالبه المضمون له فأحاله الضامن على رجل له عليه ألف درهم فقبل الحوالة برئ الضامن ورجع على المضمون عنه إن كان ضمن بأمره لأن الحوالة بمنزلة البيع المقبوض فيصير كأنه قضاه، والضامن إذا برئ بالقضاء برئ المضمون عنه، ورجع عليه بما غرمه إذا كان