عليه مؤونة في حمله إلى موضع تسليمه لا يلزمه قبوله ولا يبرأ الكفيل، وإن لم يكن عليه فيه مؤونة ولا ضرر لزمه قبوله كما ذكرنا في المحل سواء.
إذا أطلق الكفالة ولم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد، وإذا سلمه في غير موضع العقد كان على ما بيناه.
إذا كان محبوسا في حبس الحاكم فقال الكفيل للمكفول له: تسلمه وهو في الحبس، لزمه لأن حبس الحاكم ليس بحائل ولا مانع من تسليمه، ومتى أراد حضوره مجلس الحاكم أحضره الحاكم فإن ثبت عليه شئ حبسه لهما جميعا.
إذا حضر رجل عند الحاكم وادعى على رجل في حبسه حقا، أحضره وسمع الدعوى ونظر فيما بينهما ثم رده إلى الحبس، وأما إذا كان محبوسا في حبس ظالم لا يتمكن من تسلمه من يده فإنه لا يكون تسليما لأنه ممنوع من تسلمه.
إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول به زالت الكفالة وبرئ الكفيل، ولا يلزمه المال الذي كان في ذمته، لأنه لا دليل عليه.
إذا أبرأه المكفول له الكفيل برئ من الكفالة، وإذا اعترف بذلك فقال:
أبرأته أو برئ إلي أو رد إلي المكفول به، لزمه اعترافه به وبرئ الكفيل.
إذا قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة، لم تصح الكفالة لأنه لا يلزمه أن يبرئه، فهذا شرط فاسد.
إذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال: سلمت نفسي إليك من كفالة فلان، وأشهد على ذلك شاهدين برئ من الكفالة لأنه يكون نائبا عن الكفيل في هذا التسليم، والنيابة به صحيحة.
إذا قال لرجل: فلان يلازم فلانا فاذهب وتكفل به، فتكفل به كانت الكفالة على من باشر عقد الكفالة دون الآمر لأن الآمر ليس بمكره والمأمور تكفل باختياره.
إذا تكفل ببدن رجل ثم ادعى الكفيل أن المكفول له قد أبرأ المكفول به من الدين وأنه قد برئ من الكفالة وأنكر المكفول له قوله كان القول قول المكفول