والثاني: يجوز لأن تسليم العضو لا يمكن إلا بتسليم الجملة.
وقال قوم آخرون - وهو الصحيح -: إن هذا لا يجوز لأن ما لا يسري إذا خص به عضو لم يصح، لأن السراية إلى الباقي لا يمكن وإفراده بالصفة لا يمكن فوجب إبطاله، وقول الأول يبطل بالوصية بطرفه أو ببيعه أو إجارته أو غير ذلك.