لم تبطل الحوالة، ولو بطل البيع بطلت فيهما.
وأما الكفالة: فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة، وفي اشتراط الأجل قولان، وتعيين المكفول، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه.
ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية.
ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له برئ الكفيل. ولو عينا موضعا للتسليم لزم، وإلا انصرف إلى بلد الكفالة.