له مع يمينه وعلى الكفيل البينة لأنه مدع، والأصل بقاء كفالته فإن حلف ثبتت كفالته على الكفيل، وإن نكل عن اليمين ردت على الكفيل، فإذا حلف برئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول ببدنه لأنه لا يجوز أن يبرأ بيمين غيره، وإنما يحلف الكفيل على ما يدعي عليه من الكفالة.
إذا قال الكفيل: تكفلت ببدنه ولا حق لك عليه، وأنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه لأن الظاهر أن الكفالة صحيحة والكفيل يدعي ما يبطلها.
إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح، وقال قوم: يصح، وليس بشئ.
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة فقال رجل لصاحب الحق: تكفلت لك ببدن أحدهما، فقد قلنا: إنه لا تصح لأنها مجهولة، وإن قال: تكفلت ببدن زيد على أني إن جئت به وإلا فأنا كفيل بعمرو، لم يصح لأنه لم يلتزم إحضار زيد ولم يقطع به، والكفالة توجب التسليم الإحضار من غير خيار فلم تصح الكفالة بزيد ولا تصح الكفالة بعمرو لأنه علقها بشرط وهو إن لم يأت بزيد، ولا يجوز تعليق الكفالة بشرط.
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لأنه لا دليل عليه.
إذا تكفل رجل رجلا لرجلين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر لمثل ما قلناه.
إذا تكفل رجل ببدن رجل عليه دين لرجل ثم تكفل آخر ببدن الكفيل ثم تكفل ببدن الثالث رابع كان جائزا لأن الأول تكفل ببدن من عليه الدين وتكفل الثاني ببدن الكفيل، وعليه حق للمكفول له من حق الكفالة فجاز التكفيل به.
وجملته إذا تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لآدمي صحت الكفالة، فإن مات من عليه الدين برئوا جميعا، وكذلك إذا أبرأ المكفول له الكفيل الأول برئ الباقون، وإن مات الكفيل الثاني لم يبرأ الكفيل الأول، وبرئ الثالث